• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الام لا تصلح لمخاصمة الاب في الدعوى التي يقيمها لضم اولاده اللذين تجاوزوا سن الحضانة لان هذه المخاصمة من حق أصحاب الولاية أنفسهم

دعوى ضمّ الأولاد بعد تجاوزهم سن الحضانة تُخاصم فيها جهةُ الولاية ذاتُ الحق، ولا تكون الأمّ صفةً لها في هذه المنازعة متى انحصر النزاع في الضمّ بعد انتهاء الحضانة.

نص الاجتهاد

ان الام لا تصلح لمخاصمة الاب في الدعوى التي يقيمها لضم اولاده اللذين تجاوزوا سن الحضانة لان هذه المخاصمة من حق أصحاب الولاية أنفسهم المناقشة: لما كان يثبت من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بالدعوى طالباً ضم ولديه زهرة وزهير لتجاوزهما سن الحضانة. وكان القيد المدني قد أظهر أن الولدين من مواليد 21 / 4 / 1970 و 20 / 3 / 1972 مما يدل على أنهما قد تجاوزا سن الحضانة. وقد استقر الاجتهاد على أن الأم لا تصلح لمخاصمة الأب في الدعوى التي يقيمها لضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة لأن هذه المخاصمة والمنازعة لا تكون إلا بين أصحاب حق الولاية أنفسهم (راجع الاجتهاد 855 / 910 تاريخ 18 / 11 / 1981). وكان الحكم الطعين قد صدر معللاً تعليلاً مقبولاً ومتضمناً الرد على الدفوع التي أثارتها الطاعنة مما يجعل أسباب الطعن غير واردة عليه.