قصور الحكم في التسبيب، وعدم الإحاطة بواقعة الدعوى، وعدم بيان مؤيداتها وملخص الأدلة والدفوع والرد عليها، يُعدّ مخالفةً موجبةً لنقضه.
اذا لم يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له بالاحاطة بواقعة الدعوى وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وايراد الدفوع المثارة والرد عليها يكون خالف احكام المادة 203 ق.ا.ج ويتعين نقضه .