• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول الشريك في المتجر محل المستأجر في عقد الإيجار مع بقاء وحدة المتجر يشمل جميع الحقوق والالتزامات

إذا أُدخل شريك في المتجر مع بقاء وحدة المتجر، فإنه يحلّ في عقد إيجار المتجر كله بما يتضمنه من حقوق والتزامات، ويغدو من غير الجائز قانوناً تجاهل صفته كشريك أو الامتناع عن تنظيم العقد باسم الشريكين دون سبب مشروع.

نص الاجتهاد

ادخال الشريك بالمتجر مع بقاء وحدة المتجر يعني حلول هذا الشريك في عقد الايجار بما حواة من حقوق والتزامات وان هذا الحلول القانوني يشمل عقد الايجار جميعه وان عدم اعتبار المستأجر الشريك شريكا في المتجر فيما يخص عقد ايجار المتجر ورفض المؤجر تنظيم عقد ايجار باسم الشريكين ليس له مسوغ قانوني