• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة أو أحدى جهات القطاع العام وتكون الاسباب التي أدت الى التأخير في انجاز

لا يعتبر المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة أو أحدى جهات القطاع العام وتكون الاسباب التي أدت الى التأخير في انجاز التعهد أمرا خارجا عن ارادة المتعهد وكافيا لتبرير التأخير وعمد ترتب أي غرامة

نص الاجتهاد

لا يعتبر المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة أو أحدى جهات القطاع العام وتكون الاسباب التي أدت الى التأخير في انجاز التعهد أمرا خارجا عن ارادة المتعهد وكافيا لتبرير التأخير وعمد ترتب أي غرامة