لا يعتبر المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة أو أحدى جهات القطاع العام وتكون الاسباب التي أدت الى التأخير في انجاز التعهد أمرا خارجا عن ارادة المتعهد وكافيا لتبرير التأخير وعمد ترتب أي غرامة
لا يعتبر المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الجهة المتعاقدة أو أحدى جهات القطاع العام وتكون الاسباب التي أدت الى التأخير في انجاز التعهد أمرا خارجا عن ارادة المتعهد وكافيا لتبرير التأخير وعمد ترتب أي غرامة