• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدبير المستعجل لا يكتسب حجية الأمر المقضي ويجوز تعديله أو الرجوع عنه تبعاً لتغير الوقائع وضرورات بقائه

الأوامر والتدابير المستعجلة ذات طبيعة وقتية لا تنشئ حجيةً مانعةً من إعادة النظر، ويجوز تعديلها أو إلغاؤها تبعاً لتبدّل الوقائع وقيام موجبات استمرارها من عدمه.

نص الاجتهاد

إن التدبير المستعجل لا يكتسب صفة الحجية بل يمكن تعديله على ضوء الوقائع وتبعاً لضرورات بقائه المناقشة: في أسباب الطعن:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض لما يلي:1 انه ولئن كان القرار المؤرخ في 11/12/1954 القاضي بإيقاف أعمال المميز عليهم الجديدة هو من القرارات المؤقتة فقد كان قابلاً لسلوك طرق الطعن القانونية التي يملكها المميز عليهم مما جعل القرار يكتسب الدرجة القطعية وينفذ إجرائياً ولا يسوغ للقاضي أن يعود عن هذا القرار بعد أن أضحى مكتسب الدرجة القطعية لذلك بدون مسوغ قانوني.2 – بفرض أن هذا القرار صدر خطأ إلا أنه أضحى له قوة القضية المقضية لعدم سلوك الطعن به تميزاً من قبل الخصوم وكان لا يجوز للقاضي أن يناقض نفسه بنفسه وأن يرجعن عن قراره دون ظهور أسباب جديدة أو أدلة جديدة في الدعوى.المناقشة:من حيث أن قاضي الموضوع يملك حق اتخاذ التدابير المستعجلة وما يقرره بهذا الشأن لا يكتسب صفة الحجية بل يمكن تعديله تبعاً لما يراه على ضوء الوقائع في الدعوى وضرورة بقاء التدبير الذي سبق أن اتخذه من عدمه.ومن حيث أن عدم تمييز المدعى عليهم القرار المتخذ بتاريخ 11/12/1954 رقم 10 بوقف الأعمال لا يمنع القاضي من إعادة النظر في التدبير الذي اتخذه فيه.فما ورد في سببي التمييز لا ينال من القرار المميز فهو حري بالتصديق. لذلك تقرر بالاتفاق قبول التمييز شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار المميز.