إذا قضت المحكمة بالتعويض وجب أن يكون التعويض شاملاً لما أصاب المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، مع بيان الأسس والعناصر التي اعتمدتها في تقديره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لئن كان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.