شرط قبول الطعن بالنقض أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه وأن تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن؛ فإذا انتفت المصلحة أو لم يرد في القرار أي قضاء على الطاعن، كان الطعن غير مقبول شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1777 – إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه بصفته التي كان متصفاً بها وكانت له مصلحة في الطعن. يرد الطعن المقدم من ولي الحدث شكلاً، إذا كان القرار المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشيء.