لا يقبل طلب النقض بأمر خطي إذا كانت محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطعون فيه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي/مادة 366/ 1863 – اشترطت المادة 366 ق.أ.ح فيما اشترطته ألا تكون محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي فإذا سبق لها ذلك كان من المتعين رد طلب النقض بأمر خطي شكلاً.