يُعدّ التقادم في الدعوى الجزائية دفعاً متعلقاً بالنظام العام يجوز للمحكمة إثارةُه تلقائياً في جميع مراحل الخصومة، وتسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجرائم التي وُصفت بأنها جنحية بمضي مدة التقادم المقررة قانوناً من تاريخ وقوع الجرم ما لم تُباشَر الملاحقة خلالها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2206 – التقادم من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل الدعوى. – تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه إذا لم تجر ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة، لأنه من جرائم الجنحة.