إشارة القيد العقاري لا تزول آثارها لمجرّد صدور قرار بترقينها، وإنما يبقى لها مفعولها ما لم يبادر صاحب العلاقة إلى تنفيذ قرار الترقين، وبشرط أن لا يكون قرار الترقين صادراً عن المحكمة التي حسمت أصل النزاع الذي استوجبت الإشارة وضعه.
ان اشارة القيد على صحيفة العقار يبقى للها مفعولها ولو تقرر تقرينها اذا لم يلجأ صاحب الحاجة الى تنفيذ قرار الترقين وان الاخذ بهذا الاجتهاد منوط بأن لا تكون المحكمة التي أصدرت قرار الترقين قد فصلت في موضوع الدعوى القائمة أمامها والتي وضعت الاشارة من أجلها