• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية وحدها بالنظر في الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه وعدم تأثر ذلك بأعمال التحديد والتحرير

الولاية في بحث الوقف الخيري من حيث أصل صحته ولزومه وشروطه تكون للمحكمة الشرعية وحدها، ولا ينعقد أو ينتقل هذا الاختصاص بسبب أعمال التحديد والتحرير.

نص الاجتهاد

تختص المحكمة الشرعية وحدها بالنظر في الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه, ولا يؤثر على ذلك افتتاح أعمال التحديد والتحرير