الولاية في بحث الوقف الخيري من حيث أصل صحته ولزومه وشروطه تكون للمحكمة الشرعية وحدها، ولا ينعقد أو ينتقل هذا الاختصاص بسبب أعمال التحديد والتحرير.
تختص المحكمة الشرعية وحدها بالنظر في الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه, ولا يؤثر على ذلك افتتاح أعمال التحديد والتحرير