تكييف القرار القضائي يُحدَّد وفق مضمونه وأثره القانوني، لا وفق التسمية التي توردها المحكمة إذا خالفت الحقيقة القانونية.
ان العبرة في وصف القرار هي للقانون بمعزل عن خطأ المحكمة في وصفه .