• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايقبل من المحكمة ان تورد في حكمها ما ليس له اصل في الأوراق

وجوب التزام المحكمة بما هو ثابت في أوراق الدعوى وعدم إيراد وقائع أو استنتاجات لا أصل لها فيها.

نص الاجتهاد

لايقبل من المحكمة ان تورد في حكمها ما ليس له اصل في الأوراق .