وجوب التزام المحكمة بما هو ثابت في أوراق الدعوى وعدم إيراد وقائع أو استنتاجات لا أصل لها فيها.
لايقبل من المحكمة ان تورد في حكمها ما ليس له اصل في الأوراق .