• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ضبوط الجلسات غير الموقعة من كامل هيئة المحكمة ليس لها قيمة قانونية وتجعل الحكم باطلا

عدم توقيع ضبوط الجلسات من كامل هيئة المحكمة يفقدها حجيتها القانونية ويؤدي إلى بطلان الحكم.

نص الاجتهاد

ان ضبوط الجلسات غير الموقعة من كامل هيئة المحكمة ليس لها قيمة قانونية وتجعل الحكم باطلا .