عدم توقيع ضبوط الجلسات من كامل هيئة المحكمة يفقدها حجيتها القانونية ويؤدي إلى بطلان الحكم.
ان ضبوط الجلسات غير الموقعة من كامل هيئة المحكمة ليس لها قيمة قانونية وتجعل الحكم باطلا .