المبالغ أو الرسوم المفروضة على المصعد بقرار مستقل عن بدل الإيجار لا تندمج في الأجرة العقدية للعقار، ولا يترتب على التخلف عن سدادها وحدها جزاء التخلية.
إن أجرة المصعد المحدد بقرار مجلس الأوقاف لا تعتبر جزءا من أجرة العقار و لا يستوجب عدم دفعها التخلية