• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجرة المصعد المحددة بقرار مجلس الأوقاف لا تعد جزءاً من بدل إيجار العقار ولا يترتب على عدم دفعها طلب التخلية

المبالغ أو الرسوم المفروضة على المصعد بقرار مستقل عن بدل الإيجار لا تندمج في الأجرة العقدية للعقار، ولا يترتب على التخلف عن سدادها وحدها جزاء التخلية.

نص الاجتهاد

إن أجرة المصعد المحدد بقرار مجلس الأوقاف لا تعتبر جزءا من أجرة العقار و لا يستوجب عدم دفعها التخلية