• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا وقع الاختلاس بواسطة التحريف والتزوير في لوائح الحجز كان الجرم جنائي الوصف

الاختلاس إذا اقترن بالتحريف والتزوير في لوائح الحجز أخذ الوصف الجنائي.

نص الاجتهاد

اذا وقع الاختلاس بواسطة التحريف والتزوير في لوائح الحجز كان الجرم جنائي الوصف .