• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة الموضوع مخيرة في الحكم بين حدي العقوبة على ضوء ظروف الحادث

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اختيار العقوبة بين حدّيها القانونيين وفق ظروف الواقعة وملابساتها، ما لم تتجاوز الحدود المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان محكمة الموضوع مخيرة في الحكم بين حدي العقوبة على ضوء ظروف الحادث .