لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اختيار العقوبة بين حدّيها القانونيين وفق ظروف الواقعة وملابساتها، ما لم تتجاوز الحدود المقررة قانوناً.
ان محكمة الموضوع مخيرة في الحكم بين حدي العقوبة على ضوء ظروف الحادث .