التكرار لا يُثبت إلا بوثيقة السجل العدلي، باعتبارها المرجع المعتمد لإثبات السوابق.
استقر الاجتهاد على عدم جواز اثبات التكرار الا بالاستناد الى وثيقة السجل العدلي .