سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب سلامة الاستدلال؛ فإذا انطوى الحكم على فساد في التقدير أو قصور في التسبيب أو اعتمد على أسس ضعيفة، خضع لرقابة النقض.
ان تقدير الأدلة وكفايتها امر موضوعي بحت يعود لقضاة الموضوع الا ان هذا التقدير يجب ان يكون مقيدا بسلامة التقدير والاستدلال فاذا كان غير سليمين وكانا قائمين على أساس ضعيفة وركائز واهية فان الحكم الصادر ينتيجة ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه