في جرائم ترك الوظيفة، إذا لم تُجرَ ملاحقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل سقطت دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم، ويُعدّ التقادم من النظام العام ويجوز التمسك به في أي مرحلة.
تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بجرم ترك الوظيفة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعه اذا لم تجر ملاحقة بشأنه خلال تلك المدة لانه من جرائم الجنحة التقادم من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل الدعوى