• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القانون حين اوجب دعوة الولي الى المحاكمة مع ابنه الحدث لم يعتبره مسؤولا بالمال حكما لان صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنيا وبذلك

دعوة الولي مع الحدث إلى المحاكمة لا تُنشئ تلقائياً مسؤوليته المالية؛ إذ تختلف صفة الولي عن صفة المسؤول مدنياً، وإلزامه بالتعويض يقتضي ادعاءً أصولياً مستقلاً وفق الإجراءات الخاصة بالأحداث.

نص الاجتهاد

ان القانون حين اوجب دعوة الولي الى المحاكمة مع ابنه الحدث لم يعتبره مسؤولا بالمال حكما لان صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنيا وبذلك لايجوز الزامه بالتعويض الا بعد الادعاء عليه اصولا وفقا للمادة 42 احداث مع الإشارة الى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي عبد النقض .