إذا تولت محكمة الموضوع تقدير التعويض، وجب أن يكون التقدير شاملاً للخسارة اللاحقة والكسب الفائت، ومسبباً ببيان عناصره والأسس التي اعتمدت عليها المحكمة.
لئن كان تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع الا انه من المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد اليها والعناصر التي جرى الاعتماد عيها .