• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الطعن المقدم من أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها

إذا كانت أسباب الطعن متصلة بين المحكوم عليهم جاز إعمال أثر النقض لمصلحة غير الطاعنين. ولا يجوز إلزام وليّ الحدث بالتعويض أو بالغرامات إلا بعد الادعاء عليه أصولاً بصفته مسؤولاً مدنياً، كما لا تُفرض العقوبات الفرعية أو الإضافية على الحدث خلافاً لأحكام قانون الأحداث، ويترتب النقض عند مخالفة الإجراءات ا...

نص الاجتهاد

ان الطعن المقدم من أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه لاتصال الأسباب ولهما إثارة دفوعهما مجدداً ولو لم يطعنوا بالحكمالقانون لم يعتبر الولي مسؤولا بالمال حكما لان صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنيا ولا يجوز الزامه بالتعويض الا بعد الادعاء عليه أصولا المناقشة: حيث أن المحكمة شرعت بالمحاكمة في جلسة 23/3/1980 علناً خلافاً لحكم المادة 49 أحداث رغم اتصال ذلك بالنظام العام مما يشوب اجراءات المحاكمة بالبطلان.وحيث أنها ألزمت الولي بالتضامن مع الحدث بالتعرض رغم أن المدعية الشخصية لم تدع على الولي كمسؤول بالمال.وحيث أن القانون حين أوجب دعوة الولي الى المحاكمة مع ابنه الحدث لم يعتبره مسؤولاً بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً، وبذلك لا يجوز الزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً وفقاً للمادة 42 أحداث مع الاشارة الى عدم جواز استدراك الادعاء على الولي المذكور بعد النقض. وحيث أن الحكم المطعون فيه من جهة أخرى قد ألزم الحدث ووليه بتسليم البندقية تحت طائلة تغريمهما ضعف قيمتها مخالفاً بذلك نص المادة 58 أحداث التي منعت فرض العقوبات الفرعية والاضافية على الأخداث. وحيث أن العقوبة شخصية فلا يسأل الولي عن البندقية، كما أن عدم مصادرتها وقت الحادث لا يبقي مجالاً لتغريم الحدث بضعف قيمتها، ذلك أنه عند عدم الدفع يجري التنفيذ بالحبس ولا عقوبة على الأحداث في جميع الجرائم التي يرتكبونها حتى الجنايات منها باستثناء من كان متمماً الخامسة عشرة في الجناية المادة 3 أحداث.وحيث أن الغرامة عقوبة فلا تفرض على الحدث وبالأحرى الحبس.وحيث أن الحكم المطعون فيه إضافة لذلك قد غرم الولي لاهماله مع أن المحكمة لم تجر أي تحقيق. ذلك أنه ليس للمحكمة افتراض اهمال الولي تلقائياً بل لابد من اجراء التحقيق الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 44 أحداث مع الاشارة الى أن هذا التحقيق غير متوجب في المخالفات والجنح.وحيث أن المحكمة من جهة ثانية لم تدع مراقب السلوك تقيداً بنص المادة 44 أحداث.وحيث أنها بتت في القضية دون دعوة المجنى عليه وأخذ أقواله وهو الشاهد الرئيسي. كما أنه لابد من تقرير علنية الجلسة لاصدار الحكم وفق المادة 49/أحداث. وحيث أن الحكم المطعون فيه بني على اجراءات باطلة وصدر مشوباً بمخالفته قواعد الاجراءات المتصلة بالنظام العام وبقصور التحقيق والاستدلال بما يوجب نقضه بالنسبة للمحكوم عليهما معاً لاتصال الأسباب عملاً بالمادة 362 أصول جزائيةن ولهما إثارة دفوعهما مجدداً.