لا يُقبل طلب نقض الحكم إذا كانت محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطعون فيه بأمر خطي؛ لأن سبق التدقيق يُوجب رد الطلب شكلاً بأمر خطي.
اشترطت المادة 366 ق ا ح فيما اشترطته الا تكون محكمة النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي فاذا سبق لها ذلك كان من المتعين رد طلب النقض بأمر خطي شكلا .