• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد درجة القرابة في المانع الأدبي يكون وفق المادة 38 من القانون المدني لا وفق درجات الإرث، وأبناء العمة يعدون من الدرجة الثالثة بالنسبة لعمتهم

تحديد درجة القرابة في نطاق المانع الأدبي والقرابة المعتمدة في قانون البينات يكون وفق المادة 38 من القانون المدني، دون صلة بدرجات الإرث في قانون الأحوال الشخصية.

نص الاجتهاد

ـ1 إن مبدأ درجة القرابة في مجال تطبيق المانع الأدبي الوارد في قانون البينات ومجال تحديد القرابة الواردة في قانون البينات هو المنصوص عليه في المادة 38 من القانون المدني. ولا ارتباط بين هذا الاتجاه ودرجات الترتيب في الإرث الواردة في قانون الأحوال الشخصية. ـ2 إن درجة أبناء العمة بالنسبة للعمة من الدرجة الثالثة. نقض هيئة عامة رقم 22 تاريخ 22/11/1981 لعام 1981