• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة قلب نوع الجريمة عند تبديل وصفها إلى وصف أشد ما لم يرد بها قرار اتهام

اختصاص محكمة الجنايات ينحصر في الجرائم الجنائية المحالة إليها بموجب قرار الاتهام، ولا يجوز لها نظر جريمة أشد أو مختلفة النوع لم ترد في قرار الإحالة ما لم تُستكمل شرائطها القانونية وفق الأصول.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ تبديل وصف الجريمة بوصف أشد يجب أن لا يؤدي إلى قلب نوعها. لما كان قرار الاتهام الصادر عن قاضي الاحالة يتضمن اتهام المحكوم عليه بجناية احداث عاهة دائمة بالمدعي فحسب وأحيل بموجبه إلى محكمة الجنايات لاجراء محاكمته من أجل هذه الجناية وكانت المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على المحكمة المشار اليها النظر في الجرائم الجنائية المحالة عليها بموجب قرار الاتهام من قاضي الاحالةن وكانت جناية محاولة القتل التي حكم المحكوم بسببها لم تكن من نوع جناية احداث العاهة الدائمة ولم يصدر بها قرار الاتهام من لدن قاضي الاحالة كما أوجبت ذلك هذه المادة مما يحظر على محكمة الموضوع النظر بها قبل استكمال شرائطها القانونية، غير أنها لم تنهج هذا النهج القانوني.