• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال المواد بإعفاء جمركي يوجب استعمالها من قبل المدخل نفسه وفي الغاية المسموح بها ولا يجوز التنازل عنها إلا بموافقة الجمارك

الإدخال تحت طي الإعفاء يرتب التزاماً شخصياً على المدخل باستعمال المادة أو الآلية بنفسه وللغرض المأذون به، وأي تنازل أو استعمال من غيره دون موافقة الجمارك يشكل مخالفة لإحكام الإدخال المؤقت.

نص الاجتهاد

ان ادخال المواد تحت طي الاعفاء من الرسوم انما يرتب على المدخل لهذه المواد استعمالها من قبله بالذات وفي نطاق الغاية التي سمح له بإدخالها ولا يحق له التنازل عن هذا الحق الا بموافقة الجمارك وان استعمال الالية المدخلة تحت طي الاعفاء من قبل غير المدخل لها يعتبر اساءة استعمال للدخال المؤقت