الإدخال تحت طي الإعفاء يرتب التزاماً شخصياً على المدخل باستعمال المادة أو الآلية بنفسه وللغرض المأذون به، وأي تنازل أو استعمال من غيره دون موافقة الجمارك يشكل مخالفة لإحكام الإدخال المؤقت.
ان ادخال المواد تحت طي الاعفاء من الرسوم انما يرتب على المدخل لهذه المواد استعمالها من قبله بالذات وفي نطاق الغاية التي سمح له بإدخالها ولا يحق له التنازل عن هذا الحق الا بموافقة الجمارك وان استعمال الالية المدخلة تحت طي الاعفاء من قبل غير المدخل لها يعتبر اساءة استعمال للدخال المؤقت