• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم تبليغ المدعي الشخصي قرار المحكمة بتقدير السلفة لايمنعها من قبوله طرفا مدعيا والحكم له بأضراره بنسبة مسؤوليته أيضا

عدم تبليغ المدعي الشخصي قرار المحكمة بتقدير السلفة لا يمنع قبوله طرفاً مدعياً ولا يحول دون الحكم له بالتعويض بحسب نسبة مسؤولية الخصم.

نص الاجتهاد

ان عدم تبليغ المدعي الشخصي قرار المحكمة بتقدير السلفة لايمنعها من قبوله طرفا مدعيا والحكم له بأضراره بنسبة مسؤوليته أيضا .