عدم تبليغ المدعي الشخصي قرار المحكمة بتقدير السلفة لا يمنع قبوله طرفاً مدعياً ولا يحول دون الحكم له بالتعويض بحسب نسبة مسؤولية الخصم.
ان عدم تبليغ المدعي الشخصي قرار المحكمة بتقدير السلفة لايمنعها من قبوله طرفا مدعيا والحكم له بأضراره بنسبة مسؤوليته أيضا .