يُعامل مال الجمعيات التعاونية معاملة المال العام عند تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، فتترتب عليه الحماية والعقوبة المقررتان للأموال العامة.
إن أموال الجمعيات التعاونية تعتبر اموالا عامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية