إذا نصّ قانون تنظيم عمران المدن على اعتبار أصحاب الحقوق العينية في العقار مالكين على الشيوع، فإن كلّ صاحب حق يتحمّل من الرسوم والضرائب والتكاليف العامة ما يوافق حصته المقدّرة، وتستحق هذه الأعباء عند انتهاء أعمال التنظيم.
ان قانون تنظيم عمران المدن رقم 9 لعام 1974 يعتبر أصحاب الحقوق في العقار مالكين على الشيوع بحصص تعادل كل منهما القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه مما يوجب اعمال أحكام الملكية الشائعة والتكاليف والرسوم والضرائب التي تترتب على عقارات المنطقة تفرض حين انتهاء عمليات التنظيم ليتحمل كل صاحب حق عيني فيها حصته منها