• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة النقض التصدي للموضوع عند نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص

إذا نُقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص، وجب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة دون أن تتصدى للموضوع، ما لم يرد نص أو اجتهاد يجيز خلاف ذلك. كما أن بيان المحكمة لعدم توافر أسباب الرد مع الإشارة إلى النص القانوني الذي حصرها يكفي ولا يشكل بذاته خطأً جسيماً.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع عند نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص المناقشة: عن السببين (1) و 2 ) :حيث أن المادة / 516 / أصول تنص على أنه يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب والإجراءات التي يرد بها القاضي كما تنص المادة /185 / أصول على أنه يجوز لطالب الرد تمييز الحكم برد طلبه إذا كان صادراً عن محكمة الاستئناف وحيث أن هذه المحكمة لئن كانت تستخلص من النص أن حق الطعن خاص بطالب الرد إلا أن هناك آراء فقهية تذهب خلاف هذا الرأي بالنسبة الخصم طالب الرد حتى بالنسبة لرد القاضي بالنسبة لرد المحكم لأنه له مصلحة في أن ينظر الخصومة محكم يطمئن ويرتاح إليه أشار إليها نفس المؤلف الذي يستند إليه الطاعن ( يراجع كتاب التحكيم – أبو الوفاء – طبعة / 1967 فقرة 65 – وأبو الوفاء تعقيب على المواد – ص (682 فحري أن تبقى وجهة النظر هذه موجودة بالنسبة لرد المحكم لأن الخصم طالب الرد مصلحة في أن ينظر الخصومة محكم يطمئن ويرتاح إليه حسب رأي أبو الوفاء في كتاب التحكيم فقرة 65 ).وحيث أنه لئن كان نص المادة / 260/ أصول تضمن أنه إذا طعن في الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص وحب على محكمة النقض أن تقتصر على بحث علة الاختصاص وفي حالة النقض تعين المحكمة المختصة إلا أن هناك آراء فقهية كانت تذهب إلى القول بأن النص يقصد منه تحريم إحالة مسألة الاختصاص لمحكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد وأن نص الفقرة // جاء مطلقاً عندما تضمنت إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه وإن الفصل في الموضوع رغم نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ) يراجع كتاب النقض في المواد المدنية والتجارية لحامد فهمي ومحمد حامد فهمي طبعة 1937 – فقرة 361 ). وحيث أن هذه المحكمة لئن كان ترى عدم جواز التصدي للموضوع عند نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص إلا أنه مادامت توجد وجهة نظر فقهية تتفق ورأي الغرفة المخاصمة وما دام لا يوجد اجتهاد من هذه المحكمة بشأن المسألتين المعروضتين فلا وجه للقول بوجود خطاً هذا فضلاً عن أن الحكم الاستئنافي لم يطعن فيه لمخالفته قواعد الاختصاص بل لأنه رد الاستئناف شكلاً بداعي أنه وارد على حكم بدائي مبرم مما ولاجه معه لتطبيق الفقرة / 1 / من المادة / 260/ أصول عن السبب. وحيث أن أسباب الرد ورد تعدادها في طلب الرد. وحيث أن قانون أصول المحاكمات حدد أسباب الرد في المادة / 174/ أصول وحيث أنه إذا قالت المحكمة أن أسباب الرد غير متوفرة و أشارت إلى المادة التي حددتها فهذا يعني استعراضها لهذه الحالات ولا تعتبر أنها لم ترد على دفوع طالب الرد وبالتالي فإن هذا الاقتضاب لا يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم فيتعين رفض هذا السبب . وحيث أنه يتضح مما تقدم أن حالة الخطأ الجسيم يتضح مما تقدم أن حالة الخطأ الجسيم المستند إليها في قبول المخاصمة غير متوفرة لذلك تقرر بالأكثرية الحكم ب : 1 – رفض طلب المخاصمة وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن هذه الهيئة