عند منازعة الزوجة في صلاحية المسكن الشرعي وادعاء الزوج استكمال نواقصه، يتعين على المحكمة التحقق من الواقع بالكشف أو بإجراء يضمن المعاينة الفعلية، ولا يكفي إغفال هذا الدفع متى كان مؤثراً في النزاع.
الدفع بإتمام النواقص في المسكن الشرعي وطلب الكشف عليه للتأكد من ذلك يوجب على المحكمة القيام بالكشف او ان تقضي على الزوجة بالمتابعة الى المنزل المذكور مع الطلب من رئاسة التنفيذ التأكد من وجود النواقص حين تسليم المنزل للزوجة