• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ادعى الزوج استكمال نواقص المسكن الشرعي وجب على المحكمة الكشف عليه أو إلزام الزوجة بالمتابعة إليه مع تكليف التنفيذ بالتحقق من النواقص عند التسليم

عند منازعة الزوجة في صلاحية المسكن الشرعي وادعاء الزوج استكمال نواقصه، يتعين على المحكمة التحقق من الواقع بالكشف أو بإجراء يضمن المعاينة الفعلية، ولا يكفي إغفال هذا الدفع متى كان مؤثراً في النزاع.

نص الاجتهاد

الدفع بإتمام النواقص في المسكن الشرعي وطلب الكشف عليه للتأكد من ذلك يوجب على المحكمة القيام بالكشف او ان تقضي على الزوجة بالمتابعة الى المنزل المذكور مع الطلب من رئاسة التنفيذ التأكد من وجود النواقص حين تسليم المنزل للزوجة