دعوى هدم البناء وإزالته وإعادة الحال والتعويض تخرج عن أعمال الإدارة، فلا يملك الحارس القضائي أو متولي الوقف مباشرتها إلا إذا كان مخولاً بترخيص أو صفة خاصة.
إن إقامة الدعاوى إمام القضاء من اجل المطالبة بهدم و إزالة بناء قائم و إعادته إلى حالته السابقة و إلزام الباني بالتعويض يخرج عن إعمال الإدارة و بالتالي فلا يعد من الإعمال التي يجوز للحارس القضائي أو المتولي الوقف القيام بها ، وعلى محكمة الموضوع إن تتحقق من وجود ترخيص لهما في إقامة الدعاوى