• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نية القتل في جريمة القتل والشروع فيه عنصر خاص لابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وبشكل واضح وإقامة الدليل القاطع على توافر هذه النية

نية القتل في جرائم القتل والشروع فيه لا تُفترض، بل يجب التحدث عنها استقلالاً وإثباتها بدليل واضح قاطع، ويُستدل عليها من ظروف الجريمة وملابساتها ومقدماتها والدافع إليها.

نص الاجتهاد

ان نية القتل في جريمة القتل والشروع فيه عنصر خاص لابد من التحدث عنه بصورة مستقلة وبشكل واضح وإقامة الدليل القاطع على توافر هذه النية لدى الجاني وعلى ان كان يبغي بالفعل قتل خصمه عندما اطلق الرصاص على الجهة التي كان فيها وعلى القاضي او المحكمة ان تستخلص هذه النية بالاضافة الى ما ذكر من ظروف القضية وملابساتها والعوامل التي سبقت الجريمة والتي كانت الدافع لارتكابها .