الإعفاء من التأمينات والرسوم القضائية في هذا السياق لا يشمل المدعي الشخصي، وإنما يقتصر على الحدث؛ وعدم إيداع التأمين القضائي يوجب رد الطعن شكلاً.
ان المدعي الشخصي غير معفي من أداء الرسوم والتأمينات القضائية وهذا الاعفاء مقتصر على الاحداث فقط فاذا لم يودع المدعي الشخصي التأمين القضائي رد طعنه شكلا .