• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذرا مخففا قانونيا لدخوله تحت شمول الدافع الشريف

الغضب الناتج عن سوء سلوك المجني عليها لا يُعدّ عذراً مخففاً قانونياً إذا لم يستوفِ شروط الدافع الشريف، ولا يجوز التوسع في تفسير هذا السبب المخفف.

نص الاجتهاد

لايجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذرا مخففا قانونيا لدخوله تحت شمول الدافع الشريف .