الغضب الناتج عن سوء سلوك المجني عليها لا يُعدّ عذراً مخففاً قانونياً إذا لم يستوفِ شروط الدافع الشريف، ولا يجوز التوسع في تفسير هذا السبب المخفف.
لايجوز اعتبار سورة الغضب الناشئة عن سوء سلوك المغدورة عذرا مخففا قانونيا لدخوله تحت شمول الدافع الشريف .