يُعدّ تبليغ يوم الجلسة غير المقرون بساعة البدء تبليغاً ناقصاً من حيث تحديد ميعاد الحضور، ولا يجوز مباشرة السير في الجلسة أو اعتبار التخلف قائماً إلا بعد انتهاء الدوام الرسمي في ذلك اليوم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسة دون ساعة افتتاحها وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من ذلك اليوم.