التبليغ الذي يقتصر على تحديد يوم الجلسة دون ساعة البدء لا يحقق اكتمال العلم بموعدها، وبالتالي يمتد أثره إلى نهاية الدوام الرسمي من ذلك اليوم ولا يعتد بالتخلف قبله.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1142 – إذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسة دون ساعة افتتاحها وجب الانتظار حتى نهاية الدوام الرسمي من ذلك اليوم.