إذا استُعمل اسمٌ كاذب أو صفةٌ غير صحيحة للتأثير في إرادة المتعاقد ودفعه إلى إبرام العقد، فإن هذا السلوك يُشكّل تدليساً يُجيز إبطال العقد.
إن استعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة لحمل الغير على التعاقد يشكل تدليساً موجباً للإبطال. محكمة النقض السورية – قرار ١٧٦٢ أساس ٢٤٣١ تاريخ ٢٤ / ١١ / ١٩٨١.