• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق إشارة الدعوى يمنع الاحتجاج بحسن النية في الشراء ما لم يثبت التواطؤ

لا يؤثر حسن نية المشتري في حقّ سابق ترتبت عليه إشارة دعوى موضوعة قبل الشراء، وتبقى آثار الإشارة قائمة ونافذة ما لم يقم الدليل على التواطؤ في وضعها.

نص الاجتهاد

إن حسن النية في الشراء لا يؤثر على حق سبق ووضع إشارة الدعوى التي تبقى نتائجها القانونية قائمة طالما لم يقم الدليل على التواطؤ بوضع هذه الإشارة