لا يؤثر حسن نية المشتري في حقّ سابق ترتبت عليه إشارة دعوى موضوعة قبل الشراء، وتبقى آثار الإشارة قائمة ونافذة ما لم يقم الدليل على التواطؤ في وضعها.
إن حسن النية في الشراء لا يؤثر على حق سبق ووضع إشارة الدعوى التي تبقى نتائجها القانونية قائمة طالما لم يقم الدليل على التواطؤ بوضع هذه الإشارة