مهلة الإخلاء تُقدَّر من المحكمة بحسب ظروف الدعوى دون معقب عليها، ولا يُقبل اعتراض الغير أو التدخل أمام محكمة الدرجة الثانية إلا ممن كان خارج الخصومة وثبت حقه قبل صدور الحكم وأصاب الحكم هذا الحق في منطوقه.
ان تحديد مهلة الاخلاء يدخل في تقدير المحكمة دون معقب على ذلك وان التدخل امام محكمة ثاني درجة جائز ممن يحق له سلوم طريق اعتراض الغير على الحكم المستأنف او ممن يطلب الانضمام لاحد طرفي الدعوى فهو معلق على توفر شروط أحكام المادتين 239 – 266 من قانون أصول المحاكمات الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير مباح لمن يكون خارج نطاق الخصومة وحقه ثابت الوجود قبل صدور الحكم وقد مس هذا الحكم في منطوقه حقوقه واذا كانت قيمة حصص طالب التخلية من عقاراته الاخرى لا تؤمن له شراء دار مستقلة فدعواه مسموعة