لا يجوز تخفيض التعويض الاتفاقي إلا إذا ثبت للمحكمة، استناداً إلى دليل مطروح في الخصومة، أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نُفِّذ في جزء منه؛ ويُعدّ القصور في بيان الدليل سبباً لنقض الحكم.
ابراز وثائق مع الطعن يلتفت عنها ولا يجوز التمسك بها اذا لم تبرز أمام محكمة الموضوع ويجوز للقاضي تخفيض التعويض الاتفاقي اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة أو ان الالتزام قد نفذ في جزء منه بمقتضى أحكام المادة 225 من القانون المدني المناقشة: حيث أنه بمقتضى المادة 225 من القانون المدني، فإنه يجوز للقاضي أن يخفض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن التقدير كمان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه.وحيث أن محكمة الاستئناف رأت في التعويض الاتفاقي أمراً مبالغاً فيه وخفضته دون بيان الدليل على المبالغة، مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور وواجب النقض.