إذا كان الاختصاص المكاني متعلقاً بالنظام العام، جاز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولا يُمنع الخصم من إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الاختصاص المكاني من النظام العام وللخصوم أثارة هذا الدفع في أية مرحلة ولو لاول مرة أمام محكمة النقض