• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني من النظام العام وللخصوم أثارة هذا الدفع في أية مرحلة ولو لاول مرة أمام محكمة النقض

إذا كان الاختصاص المكاني متعلقاً بالنظام العام، جاز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولا يُمنع الخصم من إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

الاختصاص المكاني من النظام العام وللخصوم أثارة هذا الدفع في أية مرحلة ولو لاول مرة أمام محكمة النقض