• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدابير منع تصفية أموال الرعايا الأتراك في سورية تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل وتتناول كل تصرف ناقل للملكية

إذا استند منع تصفية أموال الأجانب إلى المعاملة بالمثل، فإنه يشمل كل عمل يؤدي إلى نقل ملكية المال غير المنقول، أياً كانت وسيلة النقل أو مصدره، متى كان ذلك مما يحقق غاية حفظ الحقوق والثروة العامة.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على إن التدابير التي اتخذ بشان منع رعايا الجمهورية التركية من تصفية أموالهم غير المنقولة في سوريا لكي يتسنى للسوريين حرية التصرف بأملاكهم في تركيا إنما تستند إلى قاعدة المعاملة بالمثل، وان تلك التدابير التي تم الاعتراف بوجودها في معاهدة أنقرة تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وصيانة الثروة العامة وهي تتناول كل عمل يرمي إلى نقل ملكية التركي سواء أكان برضائه أم حكما و سواء أكان نقل الحق مباشر أم بطريق الالتصاق