للمحكمة عند تعديل وصف الجريمة أن تحكم في القضية، لأن سلطة نظر الأكثر تستتبع سلطة نظر الأقل.
للمحكمة اذا بدلت وصف الجريمة ان تحكم في القضية لان من يملك الأكثر يملك الأقل .