• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاتقبل اثارة دفوع موضوعية لأول مرة امام محكمة

الدفع الموضوعي إذا لم يُثر أمام محكمة الموضوع فلا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

لاتقبل اثارة دفوع موضوعية لأول مرة امام محكمة النقض .