تغريم الولي مشروط بإثبات إهماله أو تقصيره وفق التحقيق الاجتماعي المنصوص عليه قانوناً؛ فإذا لم تُجرِ المحكمة هذا التحقيق، امتنع عليها القضاء بالغرامة تأسيساً على افتراض الإهمال.
لايجوز تغريم الولي الا بعد ثبوت اهماله وتقصيره بالتحقيق الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 44 احداث هذا التحقيق الذي يمكن الاستغناء عنه في المخالفات والجنح بمعنى انه اذا لم تعمد المحكمة لاجرائه فليس لها ان تقضي بتغريم الولي بافتراض اهماله .