تقدير التدبير بحقّ الحدث يجب أن يقوم على الملاءمة والتناسب مع الفعل المرتكب، وإلا عُدّ مشوباً بسوء التقدير.
يجب ان يتلاءم التدبير المفروض على الحدث من قبل القضاء متلائما مع الفعل المرتكب بحيث تبدو فيه سلامة التقدير وحسن الاختيار ولايظهر متنافرا مع الجرم .