• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكمة ليست مقيدة بطلب الجهة المدعية اذا لم يثبت مقدار الضرر

عدم ثبوت مقدار الضرر يحرر المحكمة من التقيد بطلبات المدعي المتعلقة بقدره، ويخضع تقدير التعويض أو الحكم إلى ما يثبت في الدعوى وما تراه المحكمة من عناصر.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ليست مقيدة بطلب الجهة المدعية اذا لم يثبت مقدار الضرر .