المحكمة مقيدة بحدود الطلبات المعروضة عليها، ولا تملك منح المدعي الشخصي أكثر مما طلبه صراحةً أو ضمناً ضمن نطاق دعواه.
لا يجوز الحكم للمدعي الشخصي بأكثر مما طلب .