• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم للمدعي الشخصي بأكثر مما طلب

المحكمة مقيدة بحدود الطلبات المعروضة عليها، ولا تملك منح المدعي الشخصي أكثر مما طلبه صراحةً أو ضمناً ضمن نطاق دعواه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم للمدعي الشخصي بأكثر مما طلب .